فصل: 3- سنن الصيام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.صيام الكبير والمريض:

1- من أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه مقيماً كان أو مسافراً أطعم عن كل يوم مسكيناً، ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعاماً بعدد الأيام التي عليه، ويدعو إليه المساكين، وهو بالخيار: إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أَخَّره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المسكين.
2- من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لأنه مرفوع عنه القلم.

.حكم صيام الحائض والنفساء:

يحرم الصوم على الحائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيما بعد، وإذا طَهُرتا أثناء النهار، أو مسافر قدم مفطراً أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط.
- الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، أو على أنفسهما وولديهما أفطرتا في رمضان، ثم قضتا فيما بعد.

.حكم الصيام في السفر:

1- لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض، أو كان على طائرة في الجو، أو على سفينة في البحر.
2- الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، والمسافر في رمضان إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب، ويقضي فيما بعد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه.

.حكم صوم المغمى عليه:

1- من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح.
2- من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض أو جنون، ثم أفاق، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه، ومن فقده بفعله واختياره ثم أفاق لزمه القضاء.
- إذا أكل المسلم، أو شرب، أو جامع، ناسياً، في نهار رمضان، فصيامه صحيح.
- إذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح، وعليه الاغتسال، ولا إثم عليه.
- من كان مريضاً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضي فيما بعد.
- الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائماً، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائماً إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح.
- السنة لمن أراد سفراً في رمضان أن يفطر-إن شاء- إذا فارق العمران، ومن أفطر متعمداً لمصلحة غيره كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحوهما فله أجر عظيم، وعليه القضاء فقط.

.كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس:

من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر وليلها كذلك، أو أكثر، أو أقل، فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، فيحددون أول شهر الصيام ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار حسب توقيت ذلك البلد.
- إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس، وارتفعت في الجو، فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس.

.حكم من ترك صيام رمضان:

من ترك صوم رمضان جاحداً لوجوبه كفر، ومن ترك الصوم تهاوناً وكسلاً فلا يكفر، وتصح صلاته، لكنه آثم إثماً عظيماً.

.الأشياء التي يفسد بها الصوم:

ما يلي:
1- الأكل والشرب في نهار رمضان.
2- الجماع في نهار رمضان.
3- إنزال المني يقظة بمباشرة، أو تقبيل، أو استمناء، أو نحوها.
4- استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان.
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمداً، عالماً، ذاكراً لصومه.
5- خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان.
6- الردة عن الإسلام.

.أنواع المفطرات:

المفطرات ترجع إلى نوعين:
1- دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما، أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما.
2- خروج أشياء منهكة للجسم، مضعفة له، فتزيده ضعفاً إلى ضعف كتعمد الاستمناء، ودم الحيض، والنفاس.

.حكم من سمع أذان الفجر والإناء في يده:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبو داود.
- من أكل معتقداً أنه في ليل فبان نهاراً، أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

.الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة:

ومنها:
الكحل، والحقنة، وما يُقطر في إحليله، ومداواة الجروح، والطيب، والدهن، والبخور، والحناء، والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف، والقيء، والحجامة، والفصد للعرق، واستخراج الدم، والرعاف، والنزيف، ودم الجروح، وخلع الضرس، وخروج المذي والودي، وبخاخ الربو، ومعجون الأسنان كل ذلك لا يفطر الصائم.
- تحليل الدم، والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم كإبرة السكر ونحوها، وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى.
- يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك.
- غسيل الكلى: يكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه، وهذا الغسيل مفسد للصوم.

.ما يكره للصائم وما يجب وما يجوز:

- يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذوق طعام بلا حاجة، والحجامة ونحوها إن أضعفته.
- يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر الثاني.
- يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت، وفي رمضان آكد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري.
- يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، والاغتسال للتبرد من الحر والعطش ونحو ذلك.
- يجوز للصائم بلع ريقه، ويحرم بلع النخامة على الصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة مضرة، لكنها لا تفطر، وإذا ظهر دم من لسانه، أو أسنانه، فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر.

.حكم تقبيل ومباشرة الزوجة للصائم:

تقبيل الرجل امرأته، ولمسه ومباشرته لها من وراء الثوب وهو صائم كل ذلك جائز، ولا حرج فيه، ولو تحركت شهوته، إذا أمن على نفسه، فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني حرم عليه ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُ- صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. متفق عليه.

.الوصال ما يحل منه وما يحرم:

الوصال: صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، وقد نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقوله: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري.

.حكم الجماع في نهار رمضان:

1- إذا أنزل الصائم باستمناء، أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم، وعليه القضاء دون الكفارة.
2- من سافر في رمضان وصام في سفره ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة.
3- من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداً، عالماً، ذاكراً، فإن كان مُكرهاً، أو جاهلاً، أو ناسياً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.

.كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:

عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد سقطت، وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً، فمن واقع في صوم نفل، أو نذر، أو قضاء، فلا كفارة عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: هَلكتُ يا رسول الله. قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»
قال: لا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟» قال: لا، قال: ثم جلس،
فأُتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر فقال: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليه منا، فضحك النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». متفق عليه.

.الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام:

الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه صيام شهرين ونحوهما هي: العيدان، والسفر، والمرض المبيح للفطر، والحيض والنفاس.
- إذا جامع زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام، وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء.
- إذا قدم المسافر مفطراً في يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثنائه جاز له أن يجامعها.

.صفة قضاء صيام رمضان:

1- الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر، والحيض، والإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير ونحوه.
2- يسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أَخَّرَ قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء.

.حكم قضاء الصيام عن الميت:

1- من مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.
2- من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك استحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزأ.
3- من أفطر رمضان، أو بعضه، عالماً، متعمداً، ذاكراً، بلا عذر، فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثماً عظيماً، فعليه التوبة والاستغفار.
- النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صام المسلم يوم العيد، فصومه حرام وباطل.
وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه.
وإن كان النهي عاماً في العبادة وغيرها فهذا لا يُبطلها كالغيبة للصائم، فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة.

.3- سنن الصيام:

1- يسن للصائم أن يتسحر؛ لأن في السحور بركة، ونعم سحور المؤمن التمر، ويسن تأخيره، ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر وقت الاستغفار والدعاء، وصلاة الفجر مع الجماعة، ومخالفة أهل الكتاب.
2- يسن تعجيل الفطر، وأن يكون على تمر قبل أن يصلي، فإن عدم التمر فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر.
- الصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه، وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان البصر، وأكل التمر بإذن الله يعيد إليه ما فقده من السكر والنشاط.
- يسن تفطير الصائم، ومن فطر صائماً فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً.
3- يسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء، فيسمي عند أكل الفطور، ويحمد الله إذا انتهى، فإذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إنْ شَاءَ الله». أخرجه أبو داود.
4- يسن للصائم وغيره السواك في كل وقت، أول النهار وآخره.
5- يسن للصائم إذا شاتمه أو قاتله أحد أن يقول: إني صائم، إني صائم.
6- يسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال الخير كالذكر، وتلاوة القرآن، والجود، والصدقة، ومواساة الفقراء والمحتاجين، والاستغفار، والتوبة، والتهجد، وصلة الرحم، وعيادة المريض ونحو ذلك.
7- تسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة إحدى عشرة ركعة مع الوتر، أو ثلاث عشرة ركعة مع الوتر هذا هو السنة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة.
8- يسن لمن دُعي إلى طعام نهاراً وهو صائم أن يقول: إني صائم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ». أخرجه مسلم.
9- يسن للصائم وغيره إذا أكل عند قوم أن يقول: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملائِكَةُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
10- وتسن العمرة في رمضان، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «... عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي». متفق عليه.
- من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد فهذه العمرة تعتبر في رمضان؛ لأن العبرة بوقت الدخول فيها.
11- ويسن أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة، ويحيي الليل كله، ويوقظ أهله.